تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص381
نصفه سهما ، يبقى سهم فهو للموهوبة ، ويبقى للواهب أربعة ، فتقسم المائة بينهم على خمسته ، والسهم الذي أسقطته لا يذكر ، لإنه يرجع على جميع السهام الباقية بالسوية ، فيطرح كالسهام الفاضلة عن الفروض في مسألة الرد ، مثل أنيخلف أما وابنين ، فللابنين أربعة ، وللأم سهم ، ويسقط ذكر السهم الآخر .
العشرون : لو أعتق المريض عبدا لا شئ له سواه ، وقيمته مائة ، فقطع إصبع سيده خطأ عتق نصفه ، وعليه نصف قيمته ، ويصير للسيد نصفه ونصف قيمته ، وذلك مثلا ما عتق منه ، وإنما وجب نصف القيمة عليه ، لأن عليه من أرش الجناية بقدر ما عتق منه ، وحساب ذلك أن تقول : عتق منه شئ ، وعليه للسيد شئ ، فصار مع السيد عبد إلا شيئا ( 1 ) وشئ يعدل شيئين ، فأسقط شيئا بشئ ، بقي ما معه من العبد يعدل شيئا مثل ما عتق منه ، ولو كانت قيمته مائتين ، عتق خمساه ، لأنه عتق منه شئ ، وعليه نصف شئ للسيد ، فصار للسيد نصف شئ وبقية العبد تعدل شيئين ، فتكون بقية العبد تعدل شيئا ونصفا ، وهو ثلاثة أخماسه والشئ الذي عتق خمساه ، ولو كانت قيمته خمسين أو أقل عتق بأجمعه ، لأنه يلزمه مائة ، وهي مثلاه ، ولو كانت قيمته ستين ، قلنا : عتق منه شئ ، وعليه شئ وثلثا شئ للسيد مع بقية العبد تعدل شيئين ، فبقية العبد إذا ثلث شئ ، فتعتق منه ثلاثة أرباعه ، وعلى هذا القياس إلا أن ما زاد من العتق على الثلث ، يقف على أداء ما يقابله من القيمة .
الواحد والعشرون : لو أعتق عبدين – لا مال سواهما – دفعة واحدة ، قيمة أحدهما مائة والآخر مائة وخمسون ، فجنى الأدنى على الأرفع جناية
1.في ” ب ” : فصار مع السيد عبده إلا شيئا .