پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص380

في ذمته ، ثم ماتت ، وخلفت مائة ضمت العشرة إلى المائة ، فتكون هي التركة ، فيرث النصف ، ويبقى للورثة خمسة وخمسون ، ولا يحسب عليه قيمته .

الثامن عشر : خلع المريضة جائز ، فإذا خالعت في مرضها ، فإن كان بمهر المثل ، صح له الفدية ، وإن كان بأكثر كانت الزيادة على مهر المثل محاباة من الثلث ، فإذا خالعت ومهر مثلها اثنا عشر بثلاثين لا مال لها سواها ، فللزوج ثمانية عشر .

ولو تزوج المريض امرأة على مائة ، ولا يملك غيرها ، ومهر أمثالها عشرة ، ثم مرضت ، فاختلعت منه بالمائة ، ولا مال لها سواها ، فلها مهر مثلها ، و [ لها ] شئ بالمحاباة ، والباقي له ، ثم رجع إليه صداق المثل وثلث شئ بالمحاباة ، فصار له مائة إلا ثلثي شئ يعدل شيئين ، فالشئ ثلاثة أثمانها ، وهو سبعة وثلاثون ونصف ، فصار لها ذلك ومهر المثل ، يرجع إليه مهر المثل وثلث الباقي اثنا عشر ونصف ( 1 ) فيصير بيده خمسة وسبعون ، وهو مثلا محاباتها .

التاسع عشر : لو وهب المريض أخته مائة لا يملك سواها ، فقبضتها ، ثم ماتت وخلفته مع زوجها ، فقد صحت الهبة في شئ ، والباقي للواهب ، ورجع إليه بالميراث نصف الشئ الذي جازت الهبة فيه ، صار معه مائة إلا نصف شئ يعدل شيئين ، فالشئ خمسا ذلك ، أربعون ، رجع إلى الواهب نصفها عشرون ، صار معه ثمانون ، وبقي لورثة الموهوبة عشرون .

وطريقه أن تأخذ عددا لثلثه نصف ، وهو ستة ، فتأخذ ثلثها اثنين ، وتلقى ( 2 )


1.كذا في ” أ ” ولكن في ” ب ” : فصار لها ذلك ومهر المثل وثلث الباقي اثنا عشر ونصف .

2.في ” ب ” : وتبقى .