تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص379
وطريقه أن تقول : عتق منها شئ ، ولها بصداقها نصف شئ ، وللورثة شيئان ، فيجتمع ذلك ، فيكون ثلاثة أشياء ونصف ، تبسطها ، فتكون سبعة ، لها منها ثلاثة ، ولهم أربعة ، ولو أراد الورثة دفع حصتها من مهرها ، وهو سبعاه ، ويعتق منها سبعاها ويسترقوا خمسة أسباعها ، فلهم ذلك .
ولو قلنا : يحسب مهرها من قيمتها وتسعى فيما بقي ، وهو ثلث قيمتها ، كان وجها .
ولو أعتقها وقيمتها مائة وتزوجها ومهرها كذلك ، وخلف مائة ، صح النكاح ، وبطل المسمى ، وإلا جاء الدور ، لتوقفه على ثبوت العقد ، المتوقف على العتق ، المتوقف على بطلان المهر ، لقصور الثلث ( 1 ) عن القيمة مع صحته ، ويثبت مهر المثل ، لأنه يجري مجرى أرش الجناية ، ويبطل العتق في بعضها ، لزيادتها عن الثلث .
وطريق تحصيل مقدار العتق وحصته من مهر المثل ، أن يقال : عتق منها شئ ، وحصل لها من مهر المثل شئ آخر ، وحصل للورثة شيئان في مقابلة ما عتق منها ، فيكون التركة التي من جملتها الجارية ، في تقدير أربعة أشياء ، والتركة ثلاثمائة ، وقيمة الجارية ثلثها ( 2 ) فتعتق ثلاثة أرباعها ، ويحصل لها ثلاثة أرباع مائة من مهر المثل ، تؤدي منه خمسة وعشرين تمام قيمتها ، يبقى لها خمسون ، وللورثة مائة وخمسون .
السابع عشر : لو أعتقت المريضة عبدا قيمته عشرة ، وتزوجها بعشرة
1.في ” ب ” : بقصور الثلث .
2.في ” ب ” : ” وقيمة الجارية ثلاثمائة ” والصحيح ما في المتن .