تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص378
عشرة ، لا يملك سواها ، كان لها مهر المثل وثلث المحاباة ، ولو أجاز الورثة ، تثبت المحاباة ، ولو ماتت قبله ، فورثها ولم تخلف سوى الصداق ، دخلها الدور ، فتصح المحاباة في شئ ، فيكون لها خمسة بالصداق ، وشئ بالمحاباة ، ويبقى لورثة الزوج خمسة إلا شيئا ، ثم جعل إليهم بالميراث نصف مالها ، وهو اثنان ونصف ونصف شئ ، صار لهم سبعة ونصف إلا نصف شئ يعدل شيئين أجبر وقابل ، يخرج الشئ ثلاثة وكان لها ثمانية ، رجع إلى ورثة الزوج نصفها أربعة ، صار لهم ستة ، ولورثتها أربعة .
ولو ترك الزوج خمسة أخرى بقي مع الورثة اثنا عشر ونصف إلا نصف شئ يعدل شيئين ، فالشئ خمسة ، فجازت لها المحاباة أجمع ، ورجع جميع ما حاباها به إلى ورثة الزوج ، وبقي لورثتها صداق مثلها .
ولو كان للمرأة خمسة ولا شئ للزوج ، بقي مع ورثة الزوج عشرة إلا نصف شئ يعدل شيئين ، فالشئ أربعة ، فيكون لها بالصداق تسعة مع خمسها أربعة عشر ، رجع إلى ورثة الزوج نصفها مع الدينار الذي بقي لهم ، صار لهم ثمانية ، ولورثتها سبعة .
السادس عشر : إذا أعتق أمته في صحته ، ثم تزوجها في مرضه ، ودخل ، صح ، وورثته إجماعا ، وإن أعتقها في مرضه ، ثم تزوجها ، ودخل ، وكانت تخرج من الثلث ، عتقت وورثت .
ولو أعتق أمة لا يملك غيرها ، ثم تزوجها ، صح النكاح ، فإن مات ظهر فساد النكاح ، ويسقط مهرها ، ويعتق ثلثها ، ويرق ثلثاها ، وإن كان قد دخل بها ، ومهرها نصف قيمتها ، عتق منها ثلاثة أسباعها ، واسترق أربعة أسباعها .