پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص377

عشرة دخله الدور ، فنقول : تحرر منه شئ ، وله من كسبه شئ ، ولسيده شيئان ، وقد حصل في يد سيده عشرة تعدل شيئين ، فتبين أن نصفه حر وباقيه رقيق ، والعشرة للسيد ، نصفها بالرد ، ونصفها بالولاء .

ولو خلف العبد ولدا ، فله من رقبته شئ ، ومن كسبه شئ ، يكون لولده بالميراث ( 1 ) وللسيد شيئان ، فتقسم العشرة على ثلاثة ، للابن ثلثها ، وللسيد ثلثاها ، وتبين أنه عتق من العبد ثلثه .

ولو خلف العبد عشرين وابنا ، فله من كسبه شيئان يكونان لابنه ، ولسيده شيئان ، فالعشرون بين السيد والولد نصفين ، وتبين أنه عتق نصفه ، ولو مات الإبن قبل موت السيد ، وكان ابن معتقه ، ورثه السيد ، لأنا تبينا أن أباه مات حرا ، إذا السيد قد ملك عشرين هي مثلا قيمته ، فعتق وجر ولاء ابنه إلى سيده ، فورثه ، وإن لم يكن ابن معتقه لم ينجر ولاؤه ، ولم يرثه سيد أبيه ، وكذا البحث لو خلف الولد عشرين ، ولم يخلف الأب شيئا ، أو ملك السيد عشرين من أي جهة كانت ، ولو لم يملك عشرين لم ينجر ولاء الإبن إليه ، لأن أباه لم يعتق ، ولو عتق بعضه انجر من ولاء ابنه بنسبته .

[ المحاباة في التزويج ] .

الخامس عشر : المريض إذا تزوج ومات في مرضه ، فإن لم يدخل ، بطل النكاح ولا مهر للمرأة ولا ميراث ، وإن دخل صح النكاح ، وثبت لها الميراث ، وكان لها المهر ، فإن حابى فيه بأن كان مهر مثلها خمسة فأصدقها


1.في المغني لابن قدامة : 6 / 514 : ” يكون لأبيه بالميراث ” .