تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص371
أوصى بالعتق ، فإنه يبدأ بالهبة ، ثم إن اتسع الثلث للباقي صح ، وإلا صح فيما يحتمله الثلث ، وبطل فيما قصر عنه .
السابع : إذا أعتق عبيده ولا مال سواهم ، عتق ثلثهم ويمضي العتق فيمن ذكره أولا ، وكذا لو أوصى بعتقهم ، ولو أعتقهم بلفظ واحد من غير ترتيب ، عتق ثلثهم ويستخرج بالقرعة .
ولو أعتق مملوكه ولا شئ سواه ، عتق ثلثه واستسعي في باقي قيمته للورثة .
الثامن : إذا أوصى بعتق جميع مماليكه ، وله مماليك مختصة ، ومماليك مشتركة بينه وبين غيره ، ووسع الثلث عتق الجميع عتق المختص وقدر ما يخصه من المشترك ، قال الشيخ : ويقوم حصص الشركاء عليه من الثلث ، ويعتقون ( 1 ) وفيه نظر .
التاسع : إذا أوصى بعتق نسمة مؤمنة ، وجب ذلك ، فإن لم يوجد قيل : ( 2 ) عتق من أفناء الناس من لا يعرف بنصب وعداوة والأقرب التوقع ، وإذا اشترى نسمة على أنها مؤمنة وأعتقها ، ثم ظهر أنها ليست كذلك ، فقد أجزأت عن الموصي .
العاشر : إذا أعتق عبيده بلفظ واحد ، وتساوت قيمتهم ، وكان لهم ثلث صحيح كستة أعبد قيمتهم متساوية ، أقرع بينهم إما على الحرية أو الرقية ، وإن
1.النهاية : 616 – 617 ، ولاحظ التهذيب : 9 / 222 برقم 872 .
2.القائل هو الشيخ في النهاية : 616 .