تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص370
جميعه ، لأن الأرش ضعف القيمة أو أكثر ، ولو كانت قيمته ثلاثة أخماس الدية ، وفداه بالأرش ، فقد صحت الهبة في شئ ، ويفديه بشئ وثلثين ، فصار مع الورثة عبد وثلثا شئ يعدل شيئين ، فالشئ ثلاثة أرباع ، فتصح الهبة في ثلاثة أرباع العبد ، ويرجع إلى الواهب ربعه مائة وخمسون وثلاثة أرباع الدية سبعمائة وخمسون ، صار الجميع تسعمائة وهو ضعف ما صحت الهبة فيه .
الخامس : إذا أعتق في مرض الموت نفذ العتق من الثلث علىما اخترناه ، سواء كان منجزا أو معلقا بالموت ، وإذا أوصى بالعتق ، وجب على الوارث الإعتاق إذا خرج من الثلث ، وإلا فبإزائه ، فإن امتنع أجبره الحاكم ، ويحكم بحريته من حين العتق ، وولاؤه للموصي ، لأنه السبب ، والوارث نائب عنه .
ولو أوصى إلى غير الوارث بالعتق ، كان الإعتاق إليه .
ولو أوصى بوصايا من جملتها العتق ، بدئ بالواجب أولا من صلب المال ، وكان الباقي من الثلث ، ولو كان الكل تطوعا كان بأجمعه من الثلث ، يبدأ بالأول من وصيته فالأول ، ولا أولوية لتقديم العتق ، وقد روى الشيخ أنه إذا كانت من جملة الوصايا الحج بدئ به ( 1 ) ونحن نقول بذلك إن كان واجبا وإلا قدم ما ذكره الموصي أولا .
السادس : إذا أجمع بين عطية منجزة ومعلقة بالموت ، بدئ بالمنجزة أولا ، كمن أعتق منجزا ، وأوصى بشئ ، فإنه يبدأ بالعتق ، وكذا لو وهب ثم
1.لاحظ التهذيب : 9 / 221 برقم 869 .