تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص367
وقال بعض الجمهور : يأخذ نصفه بنصف الثمن ، لأن فيه مقابلة بعض المبيع بقسطه من الثمن عند تعذر الجميع ، كما لو اشترى سلعتين بثمن وفسخ البيع في إحداهما لعيب أو غيره ( 1 ) وهو وجه أيضا .
ولا يتخير المشتري بين الفسخ في الجميع ، وأداء عشرة ليأخذ الجميع ( 2 ) ، وليس للمشتري أيضا خلع الثلث ، وهو أن يفسخ ويأخذ ثلث المبيع بالمحاباة ( 3 ) .
ولو اشترى عبدا قيمته عشرة بثلاثين ، فعلى ما قلناه يكون للمشتري عوض العبد عشرين إن لم يجز الورثة ، وعلى الوجه الآخر يكون له نصف الثلثين ويسلم له نصف العبد ، ولو باعه وقيمته ثلاثون بخمسة عشر ، فعلى ما قلناه يصح البيع في خمسة أسداسه بجميع الثمن ، وعلى الوجه الآخر يصح في ثلثيه بثلثي الثمن ، وطريق ما قلناه أن ينسب الثمن وثلث المبيع إلى قيمته ، فيصح البيع في قدر تلك النسبة ، وهو خمسة أسداسه ، وعلى الثاني يسقط الثمن من قيمة المبيع وينسب الثلث إلى الباقي فيصح البيع في قدر تلك النسبة ، وهو ثلثاه بثلثي الثمن ، فإن خلف البائع عشرة ( 4 ) أخرى ، صح البيع في العبد إلا نصف تسعه بجميع الثمن ، وعلى الثاني في ثمانية أتساعه بثمانية أتساع الثمن .
أما لو باع قفيز حنطة يساوي ثلاثين بقفيز منها يساوي عشرة ، ولا تركة
1.وهو خيرة ابن قدامة في المغني : 6 / 515 – 516 .
2.وهو خيرة أهل العراق قال ابن قدامة في المغني : 6 / 516 : وقال أهل العراق : يقال له : إن شئت أديت عشرة أخرى وأخذت المبيع ، وإن شئت فسخت ولا شئ لك .
3.وهو خيرة مالك على ما نقله عنه ابن قدامة في المغني : 6 / 516 حيث قال : ” وعند مالك ، له أن يفسخ ويأخذ ثلث المبيع بالمحاباة ، ويسميه أصحابه خلع الثلث ” .
4.في ” أ ” : بعشرة أخرى .