تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص365
أعتقهما ثم مات ، فردت شهادتهما ، وحاز الميراث غيره ، ثم أعتقا فشهدا قبلت شهادتهما ، ورجع المولود بالتركة على آخذها ، ورجعا عبدين كما كان ويكره له استرقاقهما لأنهما أحييا حقه .
الخامس : لا تقبل شهادة الوصي للميت فيما يجر به نفعا إليه ، ولا تقبل شهادة الورثة بعزل الوصي ، ولا بانضمام غيره إليه ، ولا بتخصيص ولايته .
ولو شهد ثقتان من الورثة على الميت بعين أو دين لغيره ، قبلت شهادتهما ، وإن خرجت ولاية الوصي عما شهدا به .
السادس : لو أقر الوارث العدل بأن مورثه أوصى لزيد بالثلث ، حلف زيد معه إن كان وارث غيره ، فإن أقام آخر شاهدين بالوصية له بالثلث ، ولم يجز الورثة ، فالأقرب تشاركهما مع اتحاد المجلس أو الإطلاق ، وحكم للأخير ، ولو لم يكن عدلا فالثلث لمن أقام البينة ، وهل يأخذ المقر له من حصة المقر شيئا ؟ فيه إشكال ، أقربه الأخذ به .
الفصل الثامن : في تصرفات المريض وفيه تسعة وعشرون بحثا : .
الأول : تصرفات المريض قسمان : مؤجلة ومنجزة .
فالمؤجلة : ما علق بالموت ، كالوصية بالمال ، والتدبير ، وهي تخرج من الثلث بالإجماع ، وكذا لو علق الصحيح تصرفه بما بعد الوفاة .