پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص364

فيما تثبت به الوصية وفي تصرفات المريض الفصل السابع : فيما تثبت به الوصية وفيه ستة مباحث : .

الأول : لا يشترط في الوصية الشهادة بل لو صدقوا الورثة الوصي حكم عليهم بها ، وكذا لو تمكن الوصي من فعل ما أوصي إليه وجب عليه ، وإن لم يكن معه شاهد ، نعم يستحب الإشهاد بها دفعا للتنازع .

الثاني : تثبت الوصية بالمال بشهادة عدلين ، أو رجل وامرأتين ، أو رجل ويمين ، وتقبل شهادة المرأة الواحدة في ربع الوصية ، واثنتين في النصف ، وثلاثة في ثلاثة أرباعها ، وأربع ( من النساء) ( 1 ) في الجميع من غير يمين في ذلك كله .

أما الوصية بالولاية ، فلا تثبت إلا بشهادة رجلين ، ولا تقبل فيها شهادة النساء منفردات ولا منضمات إلى الرجال ، ولا الشاهد واليمين على الأقوى .

الثالث : لا يقبل في الشهادة بالوصية إلا عدول المسلمين مع الاختيار ، ويجوز – مع الضرورة وعدم عدول المسلمين قبول نفسين من أهل الذمة ممن ظاهرهما الأمانة عند أهل دينهما ، ولا تقبل شهادة غير أهل الذمة من الكفار .

الرابع : إذا أشهد الرجل عبدين له على حمل جاريته أنه منه ، وأنه


1.ما بين القوسين يوجد في ” ب ” .