تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص361
امرأة ، وإن كانت بالولاية بأن جعله قيما على أولاده ، اشترط في الموصي الولاية عليهم ، فيجوز للأب والجد للأب الوصية على الأصاغر ، ولا تصح ممن عداهما كالأخ والعم وغيرهما .
ولو أوصى أحد هؤلاء بالنظر في المال الذي تركه لهم لم يصح له التصرف ، ولا في الثلث وكانت الولاية للورثة مع بلوغهم وللحاكم مع صغرهم .
ولو أوصى في إخراج حق ، أو تفرقة ثلثه جاز ، ولو أوصى الأب على أولاده الأصاغر وله أب ، كانت الولاية بعده للجد دون الوصي ، أما لو أوصى بالولاية في تفرقة ثلثه فإنه يصح من غير مداخلة الجد .
الرابع عشر : إذا كان في الورثة صغير وكبير ، فاحتاج الصغير إلى بيع شئ من التركة ، كان للوصي بيع نصيب الصغير دون نصيب الكبير إلا بإذنه ، وإن كان بيع الجميع أوفق بهما ، وكذا لو أوصى إليه بتفرقة ثلثه ، وكان بيع الجميع أولى ، لم يكن له البيع إلا بإذن الوارث .
الخامس عشر : الوصي أمين لا يضمن ما يتلف في يده إلا بالتفريط أو التعدي ، فلو أوصى إليه بقضاء الدين أو تفرقة المال وأخر مع المكنة ، ضمنمع التلف .
السادس عشر : يجوز للوصي أن يستوفي مما في يده ما يستحقه من دين وغيره من غير إذن الحاكم إذا لم تكن له حجة ، وهل له ذلك مع الحجة ؟ الأقرب ، نعم ، وفي جواز شرائه من مال اليتيم لنفسه من نفسه إشكال ، الأقرب جوازه ، ولا يشترط شراؤه بأكثر من ثمن المثل .