تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص359
ولو تغيرت حال أحدهما بعجز ، ضم الحاكم معه أمينا ، ولو كان بفسق ، أو موت ، كانت الولاية بأجمعها للثاني ، ولا يضم إليه الحاكم غيره .
التاسع : يجوز أن يوصي إلى واحد في شئ بعينه ، وإلى آخر في غيره ، ولا يشارك أحدهما الآخر ، وإذا أوصى إليه في شئ لم يصر وصيا في غيره .
ولو قال : قد أوصيت إلى زيد ، فإن مات ، فقد أوصيت إلى عمرو ، صح ، ويكون كل منهما وصيا ، إلا أن وصية عمرو ( 1 ) موقوفة على موت زيد ، وكذا لو قال : أوصيت إلى زيد ، فإن كبر ابني ، أو تاب من فسقه ، أو اشتغل بالعلم ، فهو وصيي ، صح .
ولو أوصى إلى زيد ، ثم أوصى إلى عمرو ، وقبلا معا ، كانا شريكين ، ولمينفرد أحدهما بالتصرف ، ولو قبل أحدهما دون الآخر ، انفرد بالتصرف ، ولو أوصى إلى زيد ، ثم قال : ضممت عمرا إليك ، فقبل عمرو دون زيد ، لم يكن لعمرو الانفراد إلا أن يضم الحاكم إليه أمينا .
العاشر : إذا أوصى إلى اثنين أحدهما صغير ، تصرف الكبير إلى حين بلوغه ، وليس للصغير التصرف قبل البلوغ ، ولا نقض شئ مما فعله الكبير قبل البلوغ بعده ، إذا لم يخالف المشروع ، ولا للكبير التصرف منفردا بعد البلوغ ، ولو مات الصبي أو بلغ فاسد العقل ، انفرد الكبير بالوصية ، ولم يداخله الحاكم .
الحادي عشر : إذا أوصى إلى غيره ، لم يجب على الغير القبول ، وله
1.في ” أ ” : وصيته .