پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص357

الثاني : يشترط في الوصي المنفرد البلوغ ، فلا تصح الوصية إلى الطفل المنفرد ، سواء كان عاقلا أو لا ، ويجوز أن يوصي إليه منضما إلى البالغ العاقل .

الثالث : يشترط في وصي المسلم الإسلام ، فلا تصح وصية المسلم إلى الكافر ، سواء كان حربيا أو ذميا ، وسواء كان ذا رحم ، أو أجنبيا ، ولو أوصى إليه مثله صح ، ولا تشترط عدالته في دينه ، وتصح وصية الكافر إلى المسلم إلا أن تكون التركة خمرا أو خنزيرا .

الرابع : اختيار الشيخ ( 1 ) أن العدالة شرط فلا تصح الوصية إلى الفاسقوإن كان مؤمنا ، ومنعه ابن إدريس 2 وعندي فيه نظر .

ولو أوصى إلى عدل ففسق بعد موت الموصي ، عزله الحاكم واستناب غيره .

الخامس : تصح الوصية إلى المملوك إن أذن مولاه ، وإلا فلا ، وكذا المدبر ، والمكاتب ، والمعتق بعضه ، وأم الولد ، ولو أوصى إلى عبد نفسه ، أو مدبره أو مكاتبه ، أو أم ولده ، قال الشيخ : لا تصح وإن لم يكن في الورثة رشيد ( 2 ) وجوز المفيد ( رحمه الله ) الوصية إلى المدبر والمكاتب 4 .

السادس : هذه الصفات المعتبرة في الوصي ، قيل : يشترط تحققها حالة الوصية ، وقيل : حين الوفاة والوصية ، وقيل : في المدة بأجمعها ، وقوى الشيخ ( 3 ) وابن إدريس 6 الأوسط ، فلو أوصى إلى صبي ، أو عبد ، أو


1.المبسوط : 4 / 51 .

2.السرائر : 3 / 189 .

2.المبسوط : 4 / 51 .

4.المقنعة : 668 .

3.المبسوط : 4 / 52 .

6.السرائر : 3 / 189 .