تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص356
والأيامي جمع أيم ، وهي المرأة الخالية من البعل ، والعزاب الذين لا أزواج لهم ، وهو مشترك بين الذكور والإناث ، وكذا يشترك بينهما الثيب والبكر ، وأقل ما يجب في كل جنس ثلاثة .
أما لو أوصى لثلاثة معينين ، فإنه يجب التسوية بينهم .
ولو أوصى لزيد ولجبرئيل ( عليه السلام ) صح لزيد النصف ، وبطل في حق جبرئيل ( عليه السلام ) ، وكذا لو قال : لزيد وللريح ، ولو قال : لزيد ولله تعالى ، احتمل أن يكون النصف لزيد والباقي لغو ، وأن يكون الباقي للفقراء .
ولو أوصى بثلث ماله بمفاداة أسارى المشركين من أيدي المسلمين ، صح كما يصح العكس .
ولو أوصى لأعقل الناس ، قال الشافعي : يصرف إلى الأزهد ( 1 ) .
الفصل السادس : في الأوصياء وفيه ثلاثة وعشرون بحثا : .
الأول : يشترط في الوصي العقل ، فلا تصح الوصية إلى المجنون ولا السفيه ، ولو طرأ الجنون على الوصي بطلت وصيته ، ولو كان الجنون يعتوره أدوارا ، ففي صحة الوصية إليه نظر .
1.لاحظ التهذيب في فقه الشافعي للبغوي : 5 / 80 .