تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص352
ولو أوصى لآله ، فهو لقرابته أيضا ، وكذا العشيرة .
ولوا أوصى لجيرانه كان لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا ، وقيل : ( 1 ) إلى أربعين دارا ، ولا يختص بالملاصق ( 2 ) .
ولو أوصى لأهل دربه ( 3 ) أو سكته فهو لأهل محلته .
الرابع والعشرون : إذا أوصى لمواليه وله موال من فوق ، فهو لهم ، وإن كانوا من أسفل فكذلك ، ولو اجتمعوا قيل : اشتركوا ، والأقرب البطلان ، ولا شئ لابن العم ، ولا الناصر ، ولا الحليف ، ولا الجار ، ولا يستحق موالي أبيه شيئا ، سواء كان له مولى أو لم يكن على إشكال في العدم ، وهل يدخل في الوصية لمواليه مدبره وأم ولده ؟ الأقرب دخول المدبر دون أم الولد .
الخامس والعشرون : إذا أوصى لمستحقي ( 4 ) الزكاة ، كان للأصناف الثمانية المذكورة في القرآن ، 5 وينبغي أن يجعل لكل صنف ثمن الوصية ، والأقرب الوجوب في ذلك ، ويجوز الاقتصار من كل صنف على واحد ، ولا يجب إعطاء ثلاثة من كل صنف ولا اثنين ، والأقرب أنه لا يجب الاقتصار به على أهل بلده .
ولو أوصى للفقراء دخل المساكين وبالعكس ، ويستحب تعميم من أمكن
1.القائل أحمد بن حنبل والشافعي والأوزاعي ، لاحظ المغني لابن قدامة : 6 / 556 .
2.هذا ناظر إلى رد ما قاله أبو حنيفة حيث خص الجار بالملاصق .
لاحظ المغني لابن قدامة : 6 / 556 .
3.في مجمع البحرين : الدرب معروف واصله المدخل بين جبلين .
4.في ” أ ” : لمستحق .
5.التوبة : 60 .