پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص351

ولو أوصى لبنات فلان ، فهو للإناث خاصة دون الذكور والخناثى .

الثاني والعشرون : إذا أوصى لأقاربه ، أو أقارب فلان استوى الذكور والإناث ، وأعطي كل من صدق عليه اسم القريب عرفا ، سواء كان وارثا أو غير وارث ، وهو أحد قولي الشيخ ( 1 ) وفي الآخر : يعطى لكل من يتقرب إليه إلى آخر أب وأم له في الإسلام ( 2 ) وهو اختيار المفيد 3 ويستوي ( 3 ) بين القريب والبعيد ، والصغير والكبير ، والذكر والأنثى ، الغني والفقير ، ويدخل فيه القرابة من قبل الأم كالأخوال والإخوة للأم ، سواء كان الموصي عربيا أو عجميا ، ولا يختص بالأقرب فالأقرب ، ولا بذي الرحم المحرم .

ولو أوصى لأقرب الناس إليه أو أقرب قرابته ، أو أقربهم إليه رحما ، اختص بالأقرب ، ومنع الأبعد مع وجوده ، ونزل على الميراث فيشترك الآباء والأولاد ، فإن فقدوا فالأجداد والإخوة ، فإن فقدوا فالأعمام والأخوال على مراتب الإرث .

ولو أوصى لجماعة من أقرب الناس إليه ، أعطي ثلاثة نفر من الأقرب فما زاد ، ولو لم يوجد من الطبقة الأولى سوى واحد أو اثنين ، ففي تشريك الطبقة الثانية نظر .

الثالث والعشرون : إذا أوصى لأهل بيته ، دخل الأولاد والآباء والأجداد ، وحكمه حكم القرابة ، ولو أوصى لعترته قال الشيخ : كان ذلك في ذريته الذين هم أولاده وأولاد أولاده 5 .


1.اختاره في الخلاف : 4 / 150 ، المسألة 24 من كتاب الوصايا ، والمبسوط : 4 / 40 .

2.ذهب إليه في النهاية : 614 .

3.المقنعة : 675 .

3.في ” أ ” : ويسوي .

5.الخلاف : 4 / 157 ، المسألة 33 من كتاب الوصايا .