تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص350
لا تركة له ، ولو قيل : بأنه يشارك الغرماء في التركة ، لأن الثمن لزمه بتعزير الموصي احتمل .
ولو أوصى بشراء عبد وأطلق ، أو ببيع عبد وأطلق ، بطلت الوصية ، ولو أوصى ببيعه بشرط العتق صح ، وبيع كذلك ، فإن تعذر مشتر بالشرط ، بطلت الوصية ، ولو أوصى ببيعه لشخص معين معلوم ، صحت الوصية ، ولو لم يسم ثمنا بيع بالقيمة ، فإن امتنع من شرائه أو تعذر ، بطلت الوصية .
الواحد والعشرون : إطلاق الوصية يقتضي التسوية ، فإذا أوصى لأولاده وهم ذكور وإناث تساووا ، وكذا لإخوته وأخواته وأعمامه وعماته وغيرهم .
ولو أوصى للعمومة دخل العمات دون العكس ، وكذا الخؤولة والخالات ، ولو أوصى لأخواته ، فهو للإناث خاصة .
ولو أوصى لإخوته ، دخل فيه الذكر والأنثى .
ولو أوصى لبنيه ، لم تدخل البنات وبالعكس ، ولو أوصى لأعمامه وأخواله ، تساووا أيضا ، وقول الشيخ في النهاية يقسم أثلاثا ( 1 ) ، مطرح .
ولو أوصى لبني فلان فهو للذكور إلا في القبيلة ، فتدخل الإناث والخناثى أيضا عرفا .
ولو قال : لأولاده ، دخل فيه الذكور والإناث والخناثى على السواء إلاأن يفصل .
1.النهاية : 614 .