پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص350

لا تركة له ، ولو قيل : بأنه يشارك الغرماء في التركة ، لأن الثمن لزمه بتعزير الموصي احتمل .

ولو أوصى بشراء عبد وأطلق ، أو ببيع عبد وأطلق ، بطلت الوصية ، ولو أوصى ببيعه بشرط العتق صح ، وبيع كذلك ، فإن تعذر مشتر بالشرط ، بطلت الوصية ، ولو أوصى ببيعه لشخص معين معلوم ، صحت الوصية ، ولو لم يسم ثمنا بيع بالقيمة ، فإن امتنع من شرائه أو تعذر ، بطلت الوصية .

الواحد والعشرون : إطلاق الوصية يقتضي التسوية ، فإذا أوصى لأولاده وهم ذكور وإناث تساووا ، وكذا لإخوته وأخواته وأعمامه وعماته وغيرهم .

ولو أوصى للعمومة دخل العمات دون العكس ، وكذا الخؤولة والخالات ، ولو أوصى لأخواته ، فهو للإناث خاصة .

ولو أوصى لإخوته ، دخل فيه الذكر والأنثى .

ولو أوصى لبنيه ، لم تدخل البنات وبالعكس ، ولو أوصى لأعمامه وأخواله ، تساووا أيضا ، وقول الشيخ في النهاية يقسم أثلاثا ( 1 ) ، مطرح .

ولو أوصى لبني فلان فهو للذكور إلا في القبيلة ، فتدخل الإناث والخناثى أيضا عرفا .

ولو قال : لأولاده ، دخل فيه الذكور والإناث والخناثى على السواء إلاأن يفصل .


1.النهاية : 614 .