پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص342

الفصل الخامس : في الموصى له وفيه ثلاث وثلاثون بحثا : .

الأول : يشترط في الموصى له كونه ممن يتصور له الملك ، فلا تصح الوصية للمعدوم ، وإن علقها بوجوده ، ولا للميت ، ولا لما تحمله المرأة ، أو لمنيوجد من أولاد فلان ، ولو أوصى لمن يظن وجوده ، فبان ميتا ، لم تصح .

الثاني : كما تصح الوصية للأجنبي فكذا تصح للوارث عندنا إجماعا ، سواء أجاز الورثة أو لم يجيزوا ، ويخرج من الثلث كغيره من الوصايا .

ولو أسقط عن وارثه دينا ، أو أوصى بقضاء دينه ، أو أسقطت المرأة صداقها عن زوجها ، أو عفا عن جناية يوجب المال ، فهو كالوصية .

ولو عفا عن القصاص سقط إلى غير بدل ، وكذا عن حد القذف .

ولو أوصى لغريم وارثه صحت الوصية ، وكذا إن وهب له ، أو أوصى لولد وارثه ، وإن قصد نفع الوارث .

ولو أوصى لكل وارث بشئ من ماله معين ، كجارية قيمتها ضعف قيمة العبد ، ولا تركة غيرهما ، فأوصى لابنه بها ، ولابنته بالعبد ، وقف على الإجازة فيما زاد على الثلث .

ولو أوصى لوارثه وأجنبي بثلثه ، صح ، سواء أجاز الورثة أو لا ، وكذا لو