پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص341

الرابع عشر : لو خلف أربعة بنين ، وأوصى لرجل بثلث ماله إلا نصيب أحدهم ، أو أوصى له بتكملة الثلث على نصيب أحدهم ، فله التسع ، وطريقه أن يدفع إلى الموصى له وابن ثلث المال ، يبقى ثلثاه لثلاثة بنين ، لكل واحد تسعان ، يبقى تسع للموصى له .

الخامس عشر : إذا أوصى لواحد بسدس ماله ، ولآخر بتمام الثلث ، فهو سدس أيضا ، فإن رد الأول وصيته ، فللآخر تمام الثلث لا الثلث كملا ، ولو أوصى للأول بالثلث ، وللآخر بباقي الثلث ، فلا شئ للآخر ، سواء رضي الأول أو رد .

السادس عشر : إذا أوصى بوصايا متعددة ، فنسي الوصي ( 1 ) بابا منها ، قال الشيخ : يصرف في وجوه البر 2 وقال في جواب الحائريات ( 2 ) : إذا نسي الوصي جميع أبواب الوصية عاد ميراثا .

السابع عشر : إذا أوصى له بسيف وعليه حلية ، وهو في جفن ، دخل الجفن والحلية في الوصية ، وكذا لو أوصى بسفينة فيها متاع ، دخل المتاع فيها ، وكذا لو أوصى بجراب ، أو صندوق ، أو وعاء مختوم ، دخل ما في الجراب والصندوق والوعاء في الوصية ، وذلك مأخوذ من الرواية ( 3 ) وفتوى الأصحاب ( 4 ) .

الثامن عشر : لو أوصى بإخراج بعض ولده من تركته ، لم يصح ، واحتمل البطلان في الجميع وفي ثلثي المال .


1.في ” أ ” : ونسي الوصي .

2.النهاية : 613 .

2.المسائل الحائريات في ضمن الرسائل العشر : 297 .

هذا نصه : إذا نسي جميع أبواب الوصية ، ولم يكن هناك ما يرجع إليه فيتذكره ، بطلت وصيته .

3.لاحظ الوسائل : 13 / 451 – 452 ، الباب 57 و 58 و 59 من كتاب الوصايا .

4.في ” أ ” : وقبول الأصحاب .