تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص340
ولو قال : الأربع الباقي بعد الوصية ، جعلت المخرج ثلاثة ، وتزيد على الثلاثة واحدا ، هو النصيب ، تصير أربعة ، وتزيد على عدد البنين نصيبا وثلثا ، وتضربه في ثلاثة تكون ثلاثة عشر هو المال ، للموصى له سهم ، أو تقول : المال كله ثلاثة أنصباء ، ووصية ، [ والوصية ] هي نصيب الأربع الباقي بعدها ، وذلكثلاثة أرباع نصيب ، بقي ربع نصيب ، هو الوصية ، فيكون المال كله ثلاثة وربعا تبسطها إلى ثلاثة عشر .
ولو قال : إلا ثلث ما يبقى من الثلث ، فخذ مخرج ثلث الثلث ، وهو تسعة ، [ و ] زد عليها سهما تصير عشرة ، فهي النصيب ، وزد على سهام البنين سهما وثلثا ، واضرب ذلك في تسعة ، تصير تسعة وثلاثين ، للموصى له تسعة ، ولكل ابن عشرة .
ولو قال : إلا ثلث ما يبقى من الثلث بعد الوصية ، جعلت المال ستة ، وزدت عليها سهما ، فهذا هو النصيب ، وزدت عليها أنصباء البنين سهما ونصفا ، وضربته في ستة ، تصير سبعة وعشرين ، دفعت إلى الموصى له سبعة ، وأخذت منه نصف باقي الثلث ، بقى معه ستة ، وبقي أحد وعشرون ، لكل ابن سبعة ، لأن الثلث بعد الوصية ، هو النصف بعد النصيب .
ولو قال : إلا خمس ما بقي من المال بعد النصيب ، ولآخر بثلث ما يبقى من المال بعد وصية الأول ، فخذ الجميع خمسة وزد عليها خمسها ، تصير ستة ، انقص منها ثلثها من أجل الوصية بالثلث ، يبقى أربعة فهي النصيب ، ثم خذ سهما وزد عليه خمسه وانقص من ذلك ثلثه ، تبقى أربعة أخماس ، زدها أيضا على [ أنصباء ] البنين واضربها في خمسة تصير تسعة عشر ، فهي المال ، ادفع إلى الأول أربعة واستثن منه خمس الباقي ثلاثة يبقى معه سهم ، وادفع إلى الآخر ثلث الباقي ستة ، يبقى اثنا عشر ، لكل ابن أربعة .