پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص337

وقال بعض الجمهور : يضم المجاز له إلى البنين ، فتضرب في تسعة ، تصير ستة وثلاثين ، للمجاز له سبعة ، وكذا لكل ابن ، وللآخرين ثمانية بينهما ، فإن أجازوا بعد ذلك للآخرين تمم لكل واحد منهم سدس المال ، فيصير المال أسداسا على الأول ، وعلى الوجه الثاني يضمون ما حصل لهم ، وهو أحد وعشرون من ستة وثلاثين إلى ما حصل لهما ، وهو ثمانية ، ويقسم بينهم على خمسة ، فتضرب خمسة في ستة وثلاثين تكون مائة وثمانية ، ولو أجاز أحد البنين لهم دون الآخرين ، كان للمجيز ثلاثة من ثمانية عشر ، وللآخرين ثمانية بينهما ، تبقى سبعة ، ينكسر بضرب ثلاثة في ثمانية عشر ، ولو أجاز واحد لواحد ، دفع إليه ثلث ما في يده من الفاضل ، وهو ثلث سهم من ثمانية عشر .

الحادي عشر : لو أوصى بثلث ماله لزيد ، وأوصى بمثل نصيب أحد ورثته ، – وهم ثلاثة بنين – لعمرو ، فإن أجازوا ، أخذ زيد الثلث ، وعمرو السدس ، وإن ردوا بطلت وصية عمرو ( 1 ) ، ويحتمل مع الإجازة أن يكون لعمرو الربع على بعد .

ولو أوصى لزيد بالنصف ولعمرو بمثل النصيب ، احتمل الأمران مع الإجازة ، فيكون لعمرو الثمن على الأول ، وهو الأقوى ، والربع على الثاني ، ويحتمل ثالث ، وهو أن يكون له السدس ، لأن حق الورثة الثلثان لا ينقصون عنه ( 2 ) إلا بالإجازة ، وهي غير ثابتة في حق عمرو ، فلا ينقص عن السدس إلا بإجازته ، وهو حسن .


1.أي وصيته لعمرو لتقدم الأولى وتأخر الثانية .

2.في ” ب ” : لا ينتقصون عنه .