پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص336

الأول ثلاثة أمثاله ، وفي الثاني أربعة أمثاله ، قيل ( 1 ) في الأول أربعة أمثاله وفي الثاني ستة أمثاله ، وهو قول مردود في استعمال العرب .

السابع : لو أوصى بمثل نصيب من لا نصيب له ، كالقاتل ، والعبد ، والكافر ، والمحجوب ، فلا شئ .

الثامن : لو أوصى لرجل بثلث ، ولآخر بربع ، ولآخر بخمس ، ولآخر بمثل وصية أحدهم ، فله الخمس ، ولو أوصى لواحد بعشرة ، ولآخر بستة ، ولآخر بأربعة ، ولآخر بمثل وصية أحدهم ، كان له أربعة ، ولو قال : فلان شريكهم ، فله خمس ما لكل واحد .

ولو أوصى لأحدهم بمائة ، ولآخر بدار ، ولآخر بعبد ، ثم قال : فلان شريكهم ، قيل : كان له نصف ما لكل واحد منهم .

التاسع : لو أوصى بمثل نصيب وارث مقدر ، كأن يكون له ابنان ، فيوصي بمثل نصيب ثالث لو كان ، فله الربع ، ولو أوصى بمثل نصيب خامس لو كان ، فله السدس .

العاشر : لو أوصى لثلاثة بمثل سهام بنيه الثلاثة ، فالمال بينهم أسداسا مع الإجازة ، وإن لم يجيزوا فللموصى لهم ثلاثة من تسعة ، ولو أجازوا لواحد خاصة ، فللمردود عليهما التسعان ، وأما المجاز له فله السدس فيأخذ مخرج السدس والتسع وهو ثمانية عشر ثم تضرب ثلاثة في ثمانية عشر تكون أربعة وخمسين ، للمجاز له تسعة ، ولكل واحد من صاحبيه ستة ، ولكل ابن أحد عشر ،


1.القائل هو أبو ثور ، لاحظ المغني لابن قدامة : 6 / 451 .