پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص335

ابنتان ، فأوصى بمثل نصيب إحداهما ، فهو بالثلث ، ولو كان ثلاث أخوات من أم وإخوة ثلاثة من أب ، فأوصى بمثل نصيب أحدهم من غير تعيين ، كان له مثل أقلهم ، فله سهم من عشرة ، ولكل أنثى سهم ، ولكل ذكر سهمان ، ولو كان له زوجة وبنت ، وقال : مثل نصيب بنتي ، فأجاز الورثة ، فالفريضة من خمسة عشر ، للزوجة سهم والباقي بينه وبين البنت .

الرابع : إذا أوصى بنصيب وارث ، احتمل البطلان والصحة ، فتكون وصيته بمثل النصيب .

الخامس : قال أبو عبيد ابن سلام ( 1 ) : الضعف : المثل ، لقوله تعالى :

( يضاعف لها العذاب ضعفين)

( 2 ) أي مثلين ، وقوله

( فآتت أكلها ضعفين)

3 وإذا كان الضعفان مثلين ، فالواحد مثل ، فإذا أوصى بضعف نصيب ابنه ، كان له مثله على ذلك ، وقيل ( 3 ) : مثلاه ، لقوله تعالى :

( ضعف الحياة وضعف الممات)

( 4 ) قال أبو عبيدة بن المثنى ( 5 ) : ضعف الشئ هو مثله ، وضعفاه هو مثلاه ( 6 ) .

السادس : لو قال : أوصيت لك بضعفي نصيب ابني فله مثلا نصيبه ، ولو قال : ثلاثة أضعافه ، فهو ثلاثة أمثاله على قول أبي عبيدة وعلى الآخر يكون له في


1.أبو عبيد قاسم بن سلام – تشديد اللام – الفقيه البغدادي أخذ عن الكسائي والفراء ، ولي القضاء بطرسوس .

مات سنة 224 ه‍ .

لاحظ طبقات الفقهاء : 102 ، وفيات الأعيان : 4 / 60 .

2.الأحزاب : 30 .

3.البقرة : 265 .

3.القائل هو الشافعي ، لاحظ المغني لابن قدامة : 6 / 450 .

4.الإسراء : 75 .

5.أبو عبيدة معمر بن المثنى اللغوي البصري ، أخذ عنه أبو عبيد والمازني وأبو حاتم ، مات سنة211 ه‍ .

لاحظ وفيات الأعيان : 5 / 235 .

6.لاحظ المغني لابن قدامة : 6 / 450 – 451 .