پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص333

لم يجب الشراء ، وتوقع الوجود ، ولو وجده بأقل ، اشترى وأعتق ، ودفع الباقي إلى الرقبة ( 1 ) .

السابع والثلاثون : لو أوصى بعتق أمته على أن لا تتزوج ، ثم مات ، فقالت : لا أتزوج ، عتقت ، فإن تزوجت بعد ذلك لم يبطل عتقها ، ولو أوصى بأم ولده بألف على أن لا تتزوج ، أو على أن تثبت ( 2 ) مع ولده ففعلت وأخذت الألف ثم تزوجت وتركت ولده ، احتمل بطلان الوصية وصحتها .

الفصل الرابع : في الوصايا المبهمة وفيه ثمانية عشر بحثا : .

الأول : إذا أوصى بجزء من ماله ، كان له السبع ، وقيل : العشر ( 3 ) ، ولو قال : بسهم كان ثمنا ، ولا يتخير الورثة في إعطاء ما شاءوا ، ولا يحكم له بأقل سهام الوارث ، ولو أوصى له بشئ ، كان له سدسا .


1.لرواية سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أوصى أن تعتق عنه نسمة من ثلثه بخمسمائة درهم ، فاشترى بأقل من خمسمائة درهم وفضلت فضلة فما ترى في الفضلة ؟ فقال : تدفع الفضلة إلى النسمة من قبل أن تعتق ، ثم تعتق عن الميت .

الوسائل : 13 / 465 ، الباب 77 من كتاب الوصايا ، الحديث 1 .

2.في هامش ” أ ” : أو على أن تبيت .

3.ذهب إليه الشيخ في التهذيب : 9 / 210 في ذيل الحديث 831 ، والاستبصار : 4 / 133 في ذيل الحديث 501 ، والمصنف في المختلف : 6 / 310 .