تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص330
الثامن والعشرون : إذا قتل العبد الموصى بخدمته ، وجبت قيمته ، وهل يكون للمالك الرقبة خاصة ، أو يشتري بها عبد يقوم مقامه ؟ فيه إشكال .
التاسع والعشرون : إذا أوصي لرجل بحب زرعه ، ولآخر بتبنه صح ، والنفقة عليهما ، ولو امتنع أحدهما منه ، أجبر عليه على إشكال .
الثلاثون : لو أوصي له بخاتم ولآخر بفصه ، صح ، ولا ينتفع أحدهما إلا بإذن الآخر ، وأيهما طلب قلع الفص أجبر الآخر الممتنع عليه .
ولو أوصي لرجل بدينار من غلة داره ، وأجرته ديناران صح ، فإن أراد الورثة بيع النصف وإبقاء النصف الذي أجره دينار ، كان له منعهم ، ولو كانت الدار لا تخرج من الثلث فلهم بيع ما زاد عليه ، وعليهم ترك الثلث ، فإن كانت غلته دينارا أو أقل ، فهو للموصى له ، وإن كانت أكثر فله دينار ، والباقي للورثة .
الواحد والثلاثون : إذا أوصى بعبد من عبيده ولم يعين ، تخير الورثة في التعيين ، ويجوز أن يعطوا صغيرا ، أو كبيرا ، صحيحا ، أو معيبا ، ولا يكون له جزء مشاع من العبيد بنسبة العبد ، فلو كان له عبدان فأوصى بعبد ، كان للورثة أن يعطوه واحدا منهما ، ولا يكون الموصى له شريكا للورثة بالنصف ، ولو لم يكن له إلا واحد تعين للوصية ، وكذا لو ماتوا ولم يبق إلا واحد .
ولو مات العبيد أجمع قبل موت الموصي ، بطلت الوصية ، وكذا لو قتلوا .
ولو ماتوا بعد موته بتفريط من الورثة ، أو قتلهم قاتل ، كان للورثة أن يعينوا له من شاءوا ، ويجب عليهم أو على القاتل دفع قيمة من عينوه .
ولو ماتوا بعد موته بتفريط ، بطلت الوصية ، ولو قال : أوصيت لك بعبد من