پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص329

الخامس والعشرون : إذا أوصى بخدمة العبد أو منفعة الدابة ، كانت النفقة على الورثة ، سواء كانت الوصية مقيدة بالزمان أو على التأبيد .

السادس والعشرون : إذا أعتق الورثة العبد الموصى بمنفعته ، صح العتق ، والمنفعة باقية للموصى له بها ، ولا يرجع على المعتق بشئ ، ولو أعتقه صاحب المنفعة لم تصح ، ولو وهب صاحب المنفعة منافع العبد له وأسقطها عنه ، كان للورثة الانتفاع به ، وهل تلزم هذه الهبة ؟ فيه نظر ، ولو أراد الوارث بيعالعبد ، جاز ، ويباع مسلوب المنفعة .

ولو أوصى لرجل برقبة عبد ، ولآخر بمنفعته جاز ، وقام الموصى له مقام الوارث ، ولا ينقطع تصرف الورثة في الرقبة الموصى بنفعها ببيع وهبة وعتق وغير ذلك ، ولا يبطل حق الموصى له بذلك .

السابع والعشرون : لو أوصى لرجل بمنعة أمته فأتت بولد مملوك ، فهو لمالك الرقبة ، ولو وطأ بشبهة وجب المهر ، وهل يكون لمالك الرقبة أو المنفعة ؟ الأقرب ، الأول .

ولو أتت بولد من الشبهة ، فهو حر وتجب قيمته يوم وضعه لصاحب الرقبة ، وهل للوارث وطئها ؟ فيه إشكال ، أما صاحب المنفعة ، فليس له ذلك ، فإن وطئها لشبهة ، فلا حد عليه ، ولا تصير أم ولد ، وعليه قيمة ولدها يوم سقوطه حيا لمالك الرقبة ، والمهر أيضا .

ولو وطئها مالك الرقبة ، فلا حد ، ولا تصير أم ولد ، ولا مهر عليه ، وليس لمالك المنفعة تزويجها ، وهل لمالك الرقبة ذلك ؟ فيه نظر .