پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص323

ولو كان له وارث ( 1 ) لم يكن له الوصية بأكثر من الثلث ، وإن كان الوارث ذا فرض يأخذ ما يبقى بعده أكثر من الثلث ، لأنه يأخذ الباقي بالرد عندنا ، أو كان زوجا أو زوجة .

الرابع عشر : يعتبر ثلث المال حين الوفاة لا حين الوصية ، فلو أوصى الغني بما يخرج من الثلث ، ثم افتقر ومات ، اعتبر الثلث حال الموت ، فإن لم يخرج الموصى به من الثلث ، بطل الزائد ، ولا اعتبار بيساره ، ولو أوصى ، وهو فقير ، ثم أيسر حتى خرج الموصى به من الثلث ، صحت وصيته ، ولا اعتبار بفقره ، سواء علم الموصي ما تجدد له أو لم يعلم .

ولو أوصى ثم قتل أو جرح ، خرجت الوصية من ثلث ماله وديته وأرش جراحه ، سواء كان القتل عمدا أو خطأ .

الخامس عشر : لو أوصى إلى إنسان بالمضاربة بتركته ، على أن الربح بين العامل والورثة بالسوية ، صحت الوصية ، وهل يشترط أن يكون من الثلث ؟ فيه نظر .

السادس عشر : إذا أوصى بأشياء تخرج من الثلث ، عمل بها ، وإن قصر الثلث عنها ، فإن كانت بأجمعها واجبة ، أخرجت من صلب المال ، وإن كان بعضها واجبا بدئ بالواجب من صلب المال ، والباقي من ثلث الباقي ، وبدئ بالأول منه فالأول ، ولو كان الكل غير واجب بدئ بالأول فالأول ، حتى يستوفى الثلث ، وكان النقص داخلا على الأخير ، ولو أجاز الورثة ، عمل بالجميع .


1.في ” ب ” : وراث .