پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص322

ظنا أن المال قليل فبان كثيرا ، فإن كان للموصى له بينة تشهد باعترافهم بمعرفتهم قدر المال ، أو كان المال ظاهرا لا يخفى عليهم ، لم يلتفت إليهم ، وإن لم يكن هناك بينة ، وكان المال خفيا ، كان القول قولهم في الجهل به مع اليمين .

ولو كانت الوصية بعين ، كدار ، أو عبد ، أو فرس يزيد على الثلث ، فأجازوا الوصية ، ثم قالوا : ظننا المال كثيرا ، تخرج الوصية من الثلث ، فبان قليلا ، أو ظهر عليه دين ولم يعلمه ، لم يلتفت إليهم لتضمن الإجازة شيئا معلوما ، ولو قيل بمساواته الفرض الأول ، كان وجها ، لأن الوارث قد يسمح ( 1 ) بذلك ظنا منه أنه يبقى له من المال ما يكفيه ، فإذا بان خلافه ، لحقه الضرر في الإجازة .

الحادي عشر : لا تصح الإجازة إلا من جائز التصرف ، ولو أجاز الصبي والمجنون والمحجور عليه للسفه ، لم تصح ، وأما المفلس فإن إجازته صحيحة .

الثاني عشر : لا يجوز تغير الشئ مما أوصى به الميت إذا لم يخالف المشروع ، فإن خالفه لم يجز إمضاؤه .

الثالث عشر : لو لم يكن له وارث من نسب ولا سبب ، فأوصى بجميع ماله ، ففي رواية تصح الوصية بأجمعها ( 2 ) ولو قيل : تصح في الثلث خاصة ، كان وجها ( 3 ) لأن له وارثا ، هو الإمام عندنا ، وهو الذي يعقل عنه .


1.سمح به سموحا وسماحا وسماحة : جاد .

مجمع البحرين .

2.لاحظ الوسائل : 13 / 370 ، الباب 12 من كتاب الوصايا ، الحديث 1 .

واختاره الصدوق في المقنع وابن الجنيد على ما نقله المصنف عنهما في المختلف : 6 / 337 .

3.ذهب إليه الشيخ الطوسي في الخلاف : 4 / 166 ، المسألة 52 من كتاب الوصايا ، وابن إدريس في السرائر : 3 / 204 .