پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص318

في الموصى به الفصل الثالث : في الموصى به وفيه سبعة وثلاثون بحثا : .

الأول : تصح الوصية بكل مقصود يقبل النقل ، سواء كان عينا أو منفعة بشرط أن لا يزيد على الثلث ، فيفتقر حينئذ إلى الإجازة ، ويشترط فيه الملك ، فلا تصح الوصية بالخمر ، ولا الخنزير ، ولا كلب الهراش ( 1 ) ولا ما لا نفع فيه ، ولا بالجرو الصغير إن منعنا من جواز تربيته للصيد أو الماشية ، ولا بشئ من السباع إن منعنا من صحة بيعها ، ولا بجلد الميتة ، ولا الزبل ( 2 ) ولا الوقف ،ولا أم ولد .

الثاني : لا يشترط في الموصى به كونه موجودا أو عينا ، فتصح الوصية بالحمل ، وثمرة البستان ، والمنفعة ، ولا كونه معلوما ومقدورا عليه ، فتصح الوصية بالحمل ، والمغصوب ، والمجهول ، والعبد الآبق ، والجمل الشارد ، والطير في الهواء ، والسمك في الماء ، ولا كونه معينا ، فتصح الوصية بأحد العبدين ، وتصح بالكلاب المملوكة ، مثل كلب الصيد ، والماشية ، والحائط ، والزرع .

الثالث : لا تصح الوصية بالمغصوب ولا فعل المحرم ، مسلما كان


1.في ” أ ” : ” ولا كلب المواشي ” والصحيح ما في المتن .

2.في المصباح المنير : زبل الرجل الأرض زبولا – من باب قعد – وزبلا أيضا : أصلحها بالزبل ونحوه حتى تجود للزراعة ، والمزبلة : موضع الزبل .