پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص316

فنسجه ، أو بشاة فذبحها ، أو بنقرة فضربها أما لو دق الخبز فتيتا ( 1 ) فليس برجوع ، وكذا لو أوصى بقفيز من صبرة ثم مزجها بغيرها بحيث لا يتميز لم يكن رجوعا أيضا ، سواء كان المزج بالأجود أو الأردى أو المساوي ، ولو زالت الصفات بغير فعل الموصي ، فالوصية باقية إن بقي له اسم ، كالدار إذا انهدم بعضها ولم يخرج عن الاسم ، ولو صارت براحا ( 2 ) فزالت عنها الاسمية .

أو وقع الحب في الأرضفنبت زرعا ، أو صارت البيضة فرخا ، ففي بقاء الوصية نظر ، والأنقاض المتجددة بالهدم مع بقاء الاسم داخلة في الوصية .

ولو جحد الوصية ، فالأقرب أنه رجوع ، ولو غسل الثوب ، أو لبسه ، أو جصص الدار ، أو سكنها ، أو آجرها ، أو زوج الأمة ، أو وطئها ، أو علمها ، لم يكن رجوعا .

في الموصي الفصل الثاني : في الموصي وفيه ثمانية مباحث .

الأول : يشترط في الموصي البلوغ ، وكمال العقل ، والحرية ، فلا تصح وصية الصبي ، وروي فيمن بلغ عشرا أنه يجوز وصيته بالمعروف ، ( 3 ) ولا


1.في مجمع البحرين : فت الرجل الخبز فتا – من باب قتل – : كسره بالأصابع .

2.قال الفيومي : البراح – مثل سلام – : المكان الذي لا سترة فيه من شجر وغيره .

المصباح المنير .

3.الكافي : 7 / 28 ، باب وصية الغلام .

الحديث 1 و 3 و 4 ، وسائل الشيعة : 13 / 428 ، الباب 44 من كتاب الوصايا ، أحاديث الباب .