تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص315
الحادي عشر : الوصية عقد جائز من الطرفين فللموصي الرجوع من وصيته ما دام حيا ، سواء كانت بمال أو ولاية ، ويجوز الرجوع في بعضه أيضا وإن كان إعتاقا .
الثاني عشر : يحصل الرجوع بقوله : ” رجعت في وصيتي ” أو ” أبطلتها ” أو ” غيرتها ” أو ” ما أوصيت به لفلان فهو لفلان ” أو ” لورثتي ” أو ” في ميراثي ” .
ولو قال : ما أوصيت به لفلان فنصفه لفلان ( 1 ) كان رجوعا في النصف خاصة .
ولا ينحصر الرجوع في لفظ معين ، بل كل ما أدى معناه فهو رجوع ، وقد يكون بالفعل مثل أن يأكل ما أوصى به ، أو يطعمه غيره ، أو يتلفه ، أو ينقله عن ملكه بهبة ، أو بيع ، أو صدقة ، أو بحبل الجارية الموصى بها ، أو يفصل الثوب ويلبسه .
ولو عرضه للبيع ، أو وهبه من غير إقباض ، أو أوصى ببيعه ، أو أوجب البيع أو الهبة ، فلم يقبل الآخر ، فالأقرب أنه رجوع ، وكذا لو أعتق العبد ، أو دبره ، أو كاتبه ، أو رهنه ، وكذا لو تصرف فيه فأخرجه عن مسماه كما لو أوصى بحب فطحنه ، أو بدقيق فخبزه أو عجنه ، أو مزج الطعام بغيره ، بحيث لا يتميز ، أو الزيت بأجود منه ، ولو تميز الممزوج لم يكن رجوعا .
ولو أوصى بكتان ، أو قطن ، فغزله ، كان رجوعا ، وكذا لو أوصى بغزل
1.في ” أ ” : ما أوصيت به لفلان فهو فنصفه لفلان .