پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص313

ما يمنع الرد فيه لاستقرار ملكه عليه ، فله أن يخص به من شاء من الوارث والأجانب .

السادس : إذا مات الموصى له قبل القبول والرد ، قام وارثه في ذلك مقامه ، ولا تبطل الوصية بالموت ، ولا تلزم الوصية في حق الوارث ، بل له الرد كما كان لمورثه ، فإن ردها الوارث ، بطلت ، وإن قبلها ، صحت ، وثبت بها الملك من حين قبوله ، ولو تعدد الورثة ، فإن قبل بعضهم ورد بعض ، لزمت في حق القابل ، وبطلت في حق الراد ، وإن قبلوا أجمع يثبت لهم ، وكذا إن ردوا أجمع بطلت بالكلية .

ولو كان فيهم مولى عليه ، قام وليه مقامه في القبول والرد ، وإنما يفعل ما للمولى عليه الحظ فيه ، فلو كان الحظ في القبول فرد لم يصح ، فكان له القبول بعد ذلك ، ولو كان الحظ في الرد ، فقبل ، لم يصح .

فلو أوصى لصبي بمن ينعتق عليه ، وعليه ضرر في القبول ، بأن تلزمه نفقته لإعساره وإيسار الصبي ، لم يجز القبول ، ولو كان الصبي فقيرا ، أو كان الموصى به ذا كسب ، لزمه القبول ، لأن الحظ ، في عتق القرابة من غير ضرر .

السابع : لو أوصى بجارية وحملها لزوجها ، وهي حامل منه ، فمات قبل القبول ، كان القبول للوارث ، فإذا قبل ملك الوارث الولد ولا ينعتق على الموصى له ، لانتفاء الملك بعد الموت ، ولا يرث أباه لأنه رق إلا أن يكون ممن ينعتق على الوارث ، ويكون الوارث جماعة فيرث بعتقه قبل القسمة ، ولو كان حاجبا أخذ الجميع .

الثامن : قد بينا أن الملك إنما يحصل للموصى له بعد الوفاة