پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص311

مكتوبا بخطه وصية لم يشهد عليها ، لم يحكم بها وجوبا ، وإن علم أنها خطه .

ولو سلم وصية مختومة ، لم يشهد عليه بها ( 1 ) إلا أن يسمعها الشهود منه ، أو يقرأ عليه فيقر بما فيها ، وكذا لو كتب وصية وقال : اشهدوا علي بما في هذه الورقة ، أو قال : هذه وصيتي فاشهدوا علي بها ، لم يجز ما لم يعلم الشهود ما فيها .

أما لو سلم المكتوب إلى الشاهد ، وقال : إشهد علي بما فيه ، وأنا أعلم به ، وترك الشاهد في يده إلى أن مات ثم أخرجه ، فالأقرب الشهادة عليه به .

الثالث : المكلف قسمان من عليه حق من دين أو وديعة ، أو عليه واجب ، فيجب عليه الوصية إجماعا ، ومن لاحق عليه ، فيستحب له أن يوصي ، ولا يجب عليه إجماعا ، وإنما يستحب إذا كان المتروك يفضل عن غنى الورثة وهو مفهوم من قول النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ” والثلث كثير إنك إن تذر ( 2 ) ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس ” ( 3 ) .

وعن علي ( عليه السلام ) : ” أربعمائة دينار ليس فيها فضل عن الورثة ” ( 4 ) .

وكلما قلت الوصية كان أفضل .


1.أي لا يعد التسليم إشهادا من الموصي لما في الورقة .

2.في المصدر : إن تدع .

3.مستدرك الوسائل : 14 / 95 ، الباب 9 من كتاب الوصايا ، الحديث 2 ، ورواه الشيخ فيالمبسوط : 4 / 3 .

4.رواه ابن قدامة في المغني : 6 / 416 .