تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص310
وقال ( عليه السلام ) : ” ما حق امرء مسلم له شئ يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده ” ( 1 ) .
وقال ( عليه السلام ) : ” من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية ” ( 2 ) .
وقال ( عليه السلام ) : ” من لم يحسن وصيته عند موته كان نقصا في مروته وعقله ” ( 3 ) .
الثاني : الوصية عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول ، فالإيجاب كل لفظ دل على ذلك القصد ، كقوله : اعطوا فلانا بعد موتي أو لفلان كذا بعد وفاتي ، أو أوصيت له بكذا وكذا ، أو جعلت له كذا .
ولو قال : هو له ، كان إقرارا ، إلا أن يقول : من مالي ، فيكون وصية .
ولو قال : عنيت له كذا ، فهو كناية تنصرف إلى الوصية مع النية .
وتقع بكل لغة يعرف منها قصد ذلك ، ولو عجز عن النطق فأشار بيده إلى ما يفهم منه ذلك ، أو كتب بخطه ، وقرن به ما يحكم عليه به ، جاز أما لو وجد
1.عوالي اللآلي : 3 / 268 ، عنه في مستدرك الوسائل : 14 / 88 ، الباب 1 من كتاب الوصايا ، الحديث 6 ، ولاحظ أيضا ج 2 / 116 ، الباب 21 من أبواب الاحتضار ، الحديث 2 ، ورواه الشيخ في المبسوط : 4 / 3 .
2.الوسائل : 13 / 352 ، الباب 1 من كتاب الوصايا ، الحديث 8 .
3.الوسائل : 13 / 357 ، الباب 6 من كتاب الوصايا ، الحديث 1 ، ولاحظ مستدرك الوسائل : 14 / 92 ، الباب 5 من كتاب الوصايا ، الحديث 1 و 2 ( عن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ) .