پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص305

من الزمان ، ثم هو حر بعد ذلك ، فأبق العبد تلك المدة بطل التدبير ، فإذا وجده بعد المدة ، كان له ملكا يعمل به ما شاء ، ومنع ابن إدريس من صحة التدبير فيهما وشرط تعليقه بالموت .

( 1 ) .

العاشر : الصدقة المفروضة محرمة على رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وعلى بني هاشم كافة ، ويجوز لبني هاشم أن يأخذوا المفروضة من أمثالهم مع الضرورة وقصور الخمس من كفايتهم .

وأما المندوبة فقد كان النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يمتنع من أخذها ، قال الشيخ : الأقرب أنه على الاستحباب 2 ويجوز لأهله إجماعا .

الحادي عشر : الصدقة عقد يفتقر إلى إيجاب وقبول وإقباض ، فلو قبضها بغير إذن المالك ، لم ينتقل إليه ويشترط فيها نية التقرب ، فلو خلت عنها لم تفد الملك ، لكن لو أتلفها الآخذ بإقباض المالك ، لم يضمنها لإباحته فيها .

الثاني عشر : إذا حصلت الصدقة بشرائطها من العقد والقبض ونية التقرب ، فإن كانت واجبة لم يجز الرجوع فيها ، وإن كانت نفلا فكذلك ، سواء كانت على ذي رحم أو على أجنبي .

وقال الشيخ : يجوز الرجوع فيها ( 2 ) وليس بمعتمد لأنها كالمعوض عنها باستحقاق الثواب .


1.السرائر : 3 / 171 .

2.المبسوط : 3 / 302 .

2.المبسوط : 3 / 308 .