تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص303
وصيغة الإيجاب ، أسكنتك هذه الدار أو الأرض ، أو أعمرتك ، أو أرقبتك عمرك أو عمري أو مدة معلومة .
الثاني : إذا حصل العقد والقبض في الإسكان ، قيل : يلزم مطلقا ، وقيل : إن قصد القربة ، وقيل : لا يلزم مطلقا ، والأول أقوى .
الثالث : إذا قال : لك عمرى هذه الدار ، وأطلق ، لم يلزمه شئ معين ، وكان له إخراجه متى شاء وإن أقبض ، ولو قال : مدة عمرك وعقبك ، لزمه ، ولم يملك المعمر بهذا القول ، وإن قال : مدة عمرك ، أو عمري ، رجعت بعد موت من قرنت العمرى به إلى صاحبها ، ولو جعلها مدة الساكن ( 1 ) ومات المالك ، لم يكن لورثته إخراج الساكن وأهله إلا بعد موته ، ولو قرنها بموته ، فمات الساكن ، لم يجز له إخراج أولاده إلى أن يموت ، وكذا البحث في الرقبى في الإطلاق والاقتران بعمر أحدهما .
ولو قال : لك سكنى هذه الدار ما بقيت ، أو ما حييت ، صح ، ولم يجز إخراجه مع الإقباض ، ويرجع إلى المالك بعد موت الساكن .
الرابع : إذا أعمره مدة معينة ، وأقبضه ، لزم وجاز له بيع رقبة الملك ، لكن لا يؤثر ذلك في استحقاق السكنى للمعمر ، فإذا كان المشتري قد علم أولا فلا خيار له ، وإلا كان مخيرا بين الفسخ والقبول .
ولو أعمره مدة عمر أحدهما ، فالأقرب عدم جواز البيع ، لجهالة مدة الانتفاع .
1.في ” أ ” : مدة غير الساكن .