تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص301
كان كالأجنبي .
الثاني عشر : إذا آجر البطن الأول الوقف ثم انقرضوا قبل المدة ، فإن قلنا : الموت يبطل الإجارة ، فلا بحث ، وإن قلنا : إنه غير مبطل ، فالأقرب أنها تبطل هنا إلا أن يجيز البطن الثاني ، ولو فسخوا ، رجع المستأجر على ورثة البطن الأول بما قابل المتخلف من المدة .