تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص300
كان الولد حرا ، ولا قيمة عليه ، ولا حد ، قيل : وتصير أم ولد تعتق بموته وتؤخذ القيمة من تركته لمن يليه من البطون ( 1 ) وفيه نظر .
العاشر : لو انقلعت نخلة الوقف أو انكسرت ، قال الشيخ : جاز بيعها لأرباب الوقف 3 ، والأقرب ذلك مع عدم الانتفاع بها في التسقيف وغيره ، أما مع النفع بالأجرة للتسقيف وغيره ، فالوجه المنع .
الحادي عشر : الأقرب جواز تزويج الأمة الموقوفة ويليه الموقوف عليه إن قلنا إنه يملك ، أو الواقف إن قلنا ببقاء ملكه ، وإن قلنا بالانتقال إلى الله تعالى كان أمرها بيدها لأنها ملكت رقبتها ( 2 ) فتزوج نفسها ، والمهر للموجودين من أرباب الوقف .
وأما الولد فإن تزوجت بحر فهو حر وإن 2 شرطت رقيته ، أو كان عن مملوك كذلك ، أو من زنا قيل اختص به البطن الذين يولد معهم ، فإن قتل فلهم قيمته ، وقوى الشيخ كونه وقفا كأمه ( 3 ) ولو وطئها الحر بشبهة ، كان ولده حرا وعليه قيمته للموقوف عليه ، ولو كان من مملوك ولم يشترط رقيته ، كان بينهما ، ويكون البحث في المتعلق بنصيب الأم كما تقدم .
ولو أكرهها أجنبي فوطئها ، أو طاوعته ، فعليه الحد مع انتفاء الشبهة وعليه المهر للموجودين من أرباب الوقف ، وحكم الولد ما تقدم ، ولو وطئها الواقف
1.لاحظ المغني لابن قدامة : 6 / 232 – 233 .
3.المبسوط : 3 / 300 – 301 .
2.في ” ب ” : ملكت نفسها .
2.إن شرطية جوابها قوله : ” قيل ” .
3.المبسوط : 3 / 290 .