پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص299

بالكلية كدار انهدمت وعادت مواتا ، ولم يتمكن من عمارتها ، ويشترى بثمنه ما يكون وقفا ، كان وجها .

السابع : إذا وقف مسجدا فخرب ، وخربت القرية أو المحلة ، لم يعد إلى ملك الواقف ، ولم تخرج العرصة عن الوقف ، ولم يجز بيعه بحال ، أما آلته فلا بأس باستعمالها في غيره من المساجد .

ولو أخذ السيل ميتا ، أو أكله السبع ، عاد الكفن إلى الورثة لامتناع وصوله إليه بعد ذلك ، بخلاف المسجد لإمكان عود عمارته .

( 1 ).

الثامن : لو أراد الواقف للمسجد رفعه من الأرض وجعل سقاية ، أو بيوت للسكنى تحته ، لم يجز .

وهل يجوز غرس شجر في المسجد ؟ الأقرب المنع مع الضرر ومع عدمه إشكال ، ولو قلنا بالجواز منعناه من الغرس لنفسه ، ولو غرس في أرضه ثم وقفها بعد الغرس ، لم يزل حق الواقف من الشجرة ، ولم يلزمه قلعها ، وكان نفعها له .

ولو وقف النخلة مع المسجد ، فإن عين المصرف لها صح ، وإلا بطل فيها دون المسجد ، ولو وقفها على المسجد ، صرف ثمنها إليه .

وما يفضل من حصر المسجد وفرشه ، جاز أن يصرف إلى مسجد آخر ، ولا يجوز صرفه إلى المساكين .

التاسع : لا يجوز للموقوف عليه وطء الأمة الموقوفة ، فإن أولدها


1.وجه الشبه الخروج عن الاختصاص أو الملكية .