تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص298
غيره ، وليس للمجني عليه استرقاقه ، وإن كانت دون النفس اقتص منه ، وكان الباقي وقفا ، وإن أوجبت المال 2 قيل : تعلقت بمال الموقوف عليه بناء على ملكه ، وقيل : بالواقف لأن ملكه لم يزل وهو الموجب لمنعه عن البيع ، وقيل : في بيت المال لأنه ملك لله فصار كالحر المعسر ( 1 ) والأقرب تعلقها بكسبه .
الخامس : إذا قتل الوقف وجب القصاص ، فالأقرب للموجودين من الموقوف عليهم استيفاؤه ، وفي العفو إشكال إن قلنا بانتقال الوقف إليهم ، وإن قلنا إلى الله تعالى ، فالأمر إلى الإمام ، وكذا لو قطع يده ، أو جرح عمدا ، ولو أوجبت أرشا فللموجودين من أرباب الوقف ، وإن قيل وجبت القيمة ( 2 ) فالأقرب أنه كذلك ، ويحتمل أنه يشترى بالقيمة عبد يكون وقفا ، وعلى هذا فالأرش أيضا يشترى به عبد يكون وقفا إن احتمل وإلا تنقص منه .
السادس : لا يجوز بيع الوقف بحال ، ولو انهدمت الدار لم تخرج العرصة عن الوقف ، ولم يجز بيعها ، ولو وقع خلف بين أرباب الوقف بحيث يخشى خرابه ، جاز بيعه على ما رواه أصحابنا ( 3 ) وقال ابن إدريس : لا يجوز بحال ( 4 ) ثم فصل ما رواه أصحابنا إلى ما وقف على قوم معينين من غير تأبيد ، وإلى مؤبد ، وقال في الأول بجواز بيعه للموقوف عليهم عند بعض أصحابنا ، وقال في الثاني : لا يجوز بيعه إجماعا 4 ولو قيل بجواز البيع إذا ذهبت منافعه
1.لاحظ الأقوال حول المسألة في المختلف : 6 / 278 ، والمبسوط : 3 / 289 .
2.لاحظ المبسوط : 3 / 289 .
3.لاحظ المبسوط : 3 / 287 و 300 ، والمهذب : 3 / 92 ، والمقنعة : 652 ، والمراسم : 197 ، والكافي في الفقه : 325 .
4.السرائر : 3 / 153 .
4.السرائر : 3 / 153 .