پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص297

امرأة ، ولو تعددوا مع الرشد ، فلكل منهم النظر في نصيبه ، ولو كان [ الموقوف عليه ] غير رشيد فالنظر فيه لوليه .

ولو جعل النظر لأجنبي عدل ، ثم فسق ، ضم إليه الحاكم أمينا ، ويحتمل انعزاله بنفسه .

الثاني : إذا وقف حيوانا وشرط نفقته من ماله أو من كسبه ، صحالشرط ، وإن أطلق ، قال الشيخ : يكون نفقته في كسبه ولو عجز لكبر أو مرض ، كانت نفقته على الموقوف عليهم ( 1 ) ولو قيل بثبوتها على الموقوف عليهم على التقديرين – إن كان ملكا لهم – كان وجها ، وإن قلنا : إنه ملك لله تعالى كانت نفقته في بيت المال .

ولو صار مقعدا عتق ، وسقطت عنه الخدمة وعن مولاه النفقة ، وكذا البحث لو كان غير حيوان ، واحتاج إلى الإنفاق لعمارة وشبهها ، فإن شرط عمل بالشرط ، وإلا أخذ من نمائه أولا ما يصرف في عمارته ، والفاضل للموقوف عليه .

الثالث : إذا كان الوقف على منحصرين ، وكان شجرا فأثمر ، أو أرضا فزرعت فحصل لبعضهم من الحب والثمرة نصاب ، وجبت فيه الزكاة ، وإن كانوا غير منحصرين كالمساكين ، لم يكن عليهم زكاة مما حصل في أيديهم وإن حصل في يد كل واحد نصاب لأن الواحد لا يتعين لجواز حرمانه والدفع إلى غيره ، وإنما يملك بالقبض .

الرابع : إذا جنى الوقف بما يوجب القصاص اقتص منه ، فإن كانت [ الجناية ] نفسا ، بطل الوقف بقتله ، سواء كان المجني عليه الموقوف عليه أو


1.المبسوط : 3 / 288 – 289 .

2.كما في الجناية خطأ .