تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص296
الثاني عشر : لا يجوز وقف الحر نفسه ، ولا الدار المستأجرة ، ولا الموصى بخدمته ، والأقرب جواز وقف الكلب المنتفع به والسنور ، أما العقور فلا ، وكذا لا يصح وقف ما لا منفعة له محللة كآلات اللهو وشبهها .
في أحكام الوقف الفصل السادس : في الأحكام وفيه اثنا عشر بحثا : .
الأول : اتباع ما شرطه الواقف في العقد ، فإذا شرط النظر فيه لنفسه ، صح ، وليس لغيره معارضته فيه ، وإن شرطه للموقوف عليه أو لبعضهم ، أو لأجنبي جاز ، وإن أطلق ولم يبين فإن قلنا : إنه ملك للموقوف عليه ، كان له ، وإن قلنا : للواقف ، كان النظر له وبعده للحاكم ، وإن قلنا لله تعالى كان النظر للحاكم ، وكذا البحث لو شرطه لأحد فمات .
ولو كان الوقف على المصالح ، كالمساجد ، أو على من لا ينحصر كالمساكين ، كان النظر فيه مع الإطلاق أو مع موت المشروط ( 1 ) إلى الحاكم ، ولو جعل النظر للأرشد ، عمل ذلك ، ولو كان الأرشد فاسقا ، فالأقرب عدم ضم عدل إليه ولو أطلق ، وكان الموقوف عليه واحدا رشيدا ، فهو أولى بالنظر ، رجلا كان أو
1.أي مع موت من جعل النظر إليه ، وسماه مشروطا بالنظر إلى الإطلاق أي أطلق ولم يعين شخصا .