تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص295
تباع الحلية ويشترى ( 1 ) بثمنها سرج ولجام .
السابع : كل ما يصح الانتفاع به مع بقائه صح وقفه ، سواء كان عقارا ، أو حيوانا ، أو سلاحا ، أو كراعا ، أو أثاثا ، أو عروضا ، أو رقيقا .
الثامن : يصح وقف المشاع كالمقسوم ، وقبضه كقبضه في البيع ( 2 ) ، ولا يثبت بالوقف شفعة للشريك ، ولو أراد الموقوف عليه قسمته مع الطلق جاز إلا أن يتضمن ردا من الطلق ففيه نظر ، لتضمنه بيع جزء من الوقف ، ولو كان الجميع وقفا ، وأراد الموقوف عليهم قسمته لم يجز ، ولو بيع الطلق فالأقرب أن لأرباب الوقف الشفعة مع شرائطها ولا يصير وقفا .
التاسع : إذا كان العبد بين اثنين فأوقف أحدهما نصيبه جاز ، فإن أعتقه بعد ذلك الواقف أو الموقوف عليه ، لم يصح ، وإن أعتق الطلق حصته صح ولا يقوم عليه الباقي .
العاشر : يجوز وقف الشئ على جهتين مختلفتين ، كما لو وقف داره على ولده والمساكين ، فإن عين نصيب كل واحد ، عمل به ، وإلا كان ولولده النصف وللمساكين النصف .
ولو قال : على زيد وعمرو والمساكين ، كانت أثلاثا .
الحادي عشر : لو جعل سفل داره مسجدا دون علوها ، أو بالعكس جاز ، ولو وقف موضعا في وسط داره ، جاز ، وإن لم يذكر الاستطراق ، ويكون للموقوف عليه حق الاستطراق ، كما لو آجر بيتا من داره .
1.عطف على المنفي أي ولا يشترى .
2.في ” أ ” : في المبيع .