تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص294
إقباضها ، فلا يصح وقف ما ليس بعين كالدين ، حالا كان أو مؤجلا ، على ملي باذل كان أو معسر جاحد ، وكذا لو وقف فرسا أو دارا ولم يعين لم يصح ، ولا ينفذ وقف الخنزير والخمر ، وكل ما لا يصح تملكه ، ولا وقف الطعام وشبهه مما لا نفع له – كالشراب والشمع – إلا في استهلاكه ، ولا وقف الآبق ، وما لا يمكن إقباضه .
الثاني : الذهب والفضة إن كان حليا صح وقفه إجماعا .
وإن كان دنانير أو دراهم قيل : لا يصح لأن الانتفاع بها إنما يصح بإخراجها ، ولو قيل بالجواز لإمكان الانتفاع بها ولو في شئ قليل ، كان وجها ، ولو سوغناه ففي جواز عمله حليا للموقوف عليه ، نظر .
الثالث : كل ما يسرع إليه الفساد ، كالمشمومات من النبات والرياحين ، لا يصح وقفه .
الرابع : لا يصح وقف ما لا يصح بيعه ، كأم الولد والرهن ، وهل يصح وقف السباع من البهايم والطيور ؟ الأقرب جوازها إن كانت مما يصاد بها ، وإلا فلا ، وكذا الوقف لا يصح وقفه ثانيا .
( 1 ) .
الخامس : لو وقف ملك غيره بغير إذنه ، احتمل البطلان ، فلا اعتبار بإجازة المالك ، والصحة ، فإن أجاز المالك لزم ، وإلا بطل ، وهو أقربهما .
السادس : لو وقف سرجا ، أو لجاما عليه حلية صح الوقف ، ولا
1.في ” أ ” : وكذا لو وقف لا يصح وقفه ثانيا .