تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص293
كان وجها .
الثلاثون : إذا وقف على قراباته ، انصرف إلى كل من كان مشهورا بقرابته من قبل الرجال والنساء ، ولو تجدد له قرابة بعد الوقف ، دخل فيه .
ولو قال : لأهل بيتي ، انصرف إلى أقاربه من قبل الرجال والنساء ، فلو وقف على عشيرته صح وإن لم ينحصر كبني تميم .
( 1 ) .
الحادي والثلاثون : إذا وقف على شخصين ثم على المساكين فمات أحدهما ، احتمل عود نصيبه إلى المساكين ، والأقرب عوده إلى الآخر .
الثاني والثلاثون : إذا وقف على أولاده ، دخل البنون والبنات والخناثى ، ولو وقف على البنين والبنات ، أو على أحدهما ، لم يدخل الخناثى ، ولا يدخل في أولاده المنفي باللعان ، ولو اعترف بعده ، دخل .
الفصل الخامس : في شرائط الموقوف وفيه اثنا عشر بحثا : .
الأول : الموقوف كل عين مملوكة يمكن الانتفاع بها مع بقائها ، وشروطه أربعة : أن يكون عينا مملوكة ينتفع بها مع بقائها ، وتصح
1.في ” ب ” : وكبني تميم .