تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص292
فهو للأبوين والولد وإن نزلوا ، ثم الأجداد والإخوة ثم الأعمام والأخوال على ترتيب الميراث ، وكل من منع في الميراث يمنع هنا ، يتساوون ما لم يفضل ، ولو اجتمع الإخوة المتفرقون ، أو الأخوال أو الأعمام كذلك ، كان المتقرب بالأبوين أولى من المتقرب بأحدهما .
السابع والعشرون : إذا وقف على أولاده فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولاده فعلى الفقراء ، فالوقف لأولاده ، فإذا انقرضوا ، قال الشيخ : يأخذ أولاد أولاده فإذا انقرضوا فالفقراء ، لأن اشتراط انقراضهم يدل على أن لهم نصيبا لكن لا يأخذون إلا بعد انقراض الأولاد ( 1 ) .
وقيل : إنه لا يأخذ أولاد أولاده شيئا ، لأن تخصيصهم بالذكر يعطي إخراجهم من لفظة الأولاد ، وحينئذ يكونانقراضهم شرطا لصرفه إلى الفقراء .
وحينئذ قيل : يرجع الوقف بعد أولاده إلى أقرب الناس إليه وإذا انقرض أولاد الأولاد ، صرف إلى الفقراء .
الثامن والعشرون : إذا وقف على عقب زيد ، ثم من بعده على عقب عمرو ، أخذه عقب زيد ، فإذا انقطع بعد ذلك ، أخذه عقب عمرو ، فإن تجدد عقب زيد بعد ذلك ، رجع الوقف إليه ، والنماء وقت انقطاع عقب زيد إلى وقت عوده ، لعقب عمرو .
التاسع والعشرون : إذا كان له موال من أعلى ، فوقفه على مواليه ، انصرف إليهم ، وكذا لو كان له موال من أسفل ، فأنه ينصرف إلى مواليه من أسفل ، ولو اجتمعا فإن قرن بما يصرفه إلى أحدهما ، حمل عليه ، وإن أطلق ، قال الشيخ : يشترك بينهما 2 ولو قيل : بالبطلان للجهالة إذ المشترك لا يراد به كلا معنييه ،
1.المبسوط : 3 / 298 .
2.المبسوط : 3 / 295 .