تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص291
العود ، ثم وقف الواقف ، فالأقرب دخوله ، وهل يشارك صاحب الدار من هو ساكن معه كولده وأهله ؟ فيه نظر .
ولا يخرج صاحب الدار عن الوقف بسفره المنقطع ولا بتردده في السكنى بينها وبين غيرها ، وعلى القول بحرمان المستأجر والمستعير ، ففي استحقاق المالك إشكال .
الرابع والعشرون : إذا وقف في سبيل الله انصرف إلى كل ما يتقرب به إلى الله تعالى ، كمعونة الغزاة ، والحاج ، وبناء القناطر ، والمساجد ، ولو قال : في سبيل الله ، وسبيل الثواب ، وسبيل الخير ، فكذلك ، ولا تجب قسمة الفائدة أثلاثا بين الغزاة ، وأقرب الناس إليه وآخذ الزكاة لحاجته وهم من عدا العاملين والغزاة والمؤلفة .
الخامس والعشرون : إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها ، صرف في وجوه البر ، ولو وقف على البر ولم يعين ، صرف في كل ما يتقرب به إلى الله ، كمعونة الفقراء وغيرها .
السادس والعشرون : إذا وقف على أولاده ، أو إخوته ، أو بني فلان ، اشترك ( 1 ) الذكورة والإناث والأقرب والأبعد على التساوي ، إلا أن يشترط التفضيل ، أو التخصيص .
ولو وقف على أخواله وأعمامه تساووا .
ولو وقف على أقرب الناس إليه ،
1.في ” أ ” : استوت .