پایگاه تخصصی فقه هنر

تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص285

والناووسية ( 1 ) والفطحية ( 2 ) والواقفية ، وقال ابن إدريس : إن كان الواقف إماميا اختص بالإمامية ، وإن كان من أحد هؤلاء حمل كلامه على شاهد حاله في اختصاص أهل نحلته بالوقف خاصة .

( 3 ) .

الرابع عشر : إذا وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل أولاد البنين وأولاد البنات ، وكذا لو قال : على أولادي ولم يقل لصلبي ، فإنه يدخل فيه أولاد بنيه وأولاد بناته ما تعاقبوا وتناسلوا .

ولو قال : على أولادي لصلبي ، كان لأولاده خاصة .

ولو قال : على من انتسب إلي ، ففي دخول أولاد البنات نظر .

ولو قال الهاشمي : على أولادي وأولاد أولادي الهاشميين ، لم يدخل في الوقف من أولاد بناته من كان غير هاشمي ، ومن كان هاشميا من غير أولاد بنيه ، وهم من أولاد بناته دخلوا .

فلو قال : على عقبي أو نسلي ، أو ذريتي ، دخل أولاد البنين وأولاد البنات .

ولو قال : على عترتي ، فهم أخص قومه وعشيرته ، ولو وقف على قومه ، قيل : يكون للذكور من أهل لغته دون الإناث 4 وقال ابن إدريس : يكون للرجال من قبيلته ممن يطلق عليهم أنهم أهله وعشيرته دون غيرهم ( 4 ) .

ولو وقف على عشيرته كان لأقاربه .


1.وهم أتباع رجل من أهل البصرة ، يعتقدون بإمامة جعفر بن محمد الصادق ( عليه السلام ) وزعموا أنه لم يمت وهو المهدي .

لاحظ فرق الشيعة : 67 .

2.الفطحية : هم القائلون بإمامة عبد الله بن جعفر الصادق ( عليه السلام ) ، قيل : إنه كان أفطح الرجلين .

3.السرائر : 3 / 162 .

4.القائل الشيخ المفيد في المقنعة : 655 .

4.السرائر : 3 / 164 .