تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص281
الخامس : إذا قال : هذا وقف أو صدقة ، ولم يذكر المصرف ، لم يصح ، وكذا لو ذكر مصرفا مجهولا ، كأن يقول : على أحد هذين ، أو على أحد المشهدين .
السادس : إذا وقفه على من يجوز الوقف عليه ، ثم على من لا يجوز الوقف عليه ، فإن قلنا بصحة المنقطع ، صح هنا ، وصرف بعد انقراض من يصح الوقف عليه إلى من يصرف إليه نفع المنقطع .
ولو كان صحيح الطرفين منقطع الوسط ، كأن يقف على أولاده ثم على عبيدهم ثم على الفقراء ، احتمل الصحة والبطلان ، وعلى تقدير الصحة ينظر فيما لا يجوز الوقف عليه ، فإن لم يمكن انقراضه ألغيناه ، وإلا ففي إلغائه واعتبار انقراضه وجهان تقدما .
ولو كان صحيح الوسط خاصة ، مثل أن يقف على عبده ، ثم على أولاده ، ثم على الكنيسة ، احتمل الوجهان ، ومع الصحة فمصرفه ( 1 ) بعد من يجوز الوقف عليه مصرف المنقطع .
السابع : لو قال : هذا وقف على ولدي سنة ، ثم على المساكين ، صح ، وكذا لو قال : على ولدي مدة حياتي .
ولو قال : هذا وقف على المساكين ، وبعد انقراضهم على ولدي ، صح على المساكين ولغى على ولده 2 لامتناع انقراضهم .
الثامن : لا يصح الوقف على من لا يملك كالعبد ، وإن قلنا إنه يملك ، والميت ، والحمل ، والملك ، والجن ، والشياطين ، والمرتد عن فطرة ، والحربي ، وهل يصح على الذمي ؟ قيل : نعم مطلقا ، وقيل : إن كان ذا رحم ،
1.في ” ب ” : فصرفه .
2.في ” أ ” : ولغا ولده .