تحریرالاحکام (ط ج)-ج3-ص277
بطون في كل بطن عناقان ، فإذا ولدت بطنا سادسا ذكرا وأنثى قالوا وصلت أخاها ( 1 ) فما تلد بعد ذلك يكون حلالا للذكور وحراما على الإناث ( 2 ) .
وأما الحام : فهو الفحل ينتج من ظهره عشر بطون فيسيب ، ويقال : حمى ظهره فلا يركب .
والفقهاء يسمون العبد الذي يعتق بشرط عدم الولاء سائبة ، وذلك سائغ ليس مقصودا من الآية .
3 الفصل الثالث : في شرائط الواقف ويشترط فيه أمور أربعة : كونه بالغا ، عاقلا ، جائز التصرف ، مالكا ، متقربا إلى الله تعالى ، فلا يصح وقف الصبي ، ولو بلغ عشرا ففي نفوذ وقفه إشكال ينشأ من عدم البلوغ المنوط به الأحكام ، ومن دلالة الرواية على الصدقة ( 3 ) والوقف نوع منها ، والأقرب عندي المنع .
ولو وقف المجنون ، أو الساهي ، أو الغافل ، أو السكران ، أو المحجور عليه للسفه أو الفلس ، لم يصح ، ولو وقف المملوك بطل ، وكذا الفضولي وإن أجاز
1.كذا في ” أ ” ولكن في ” ب ” : ذكرا أو أنثى قالوا : أم وصلت أخاها .
2.لاحظ المبسوط : 3 / 287 .
3.في ” ب ” : ليس مقصورا في الآية .
3.انظر الوسائل : 13 / 429 ، الباب 44 من كتاب الوصايا ، الحديث 4 ، الكافي : 7 / 28 ، باب وصية الغلام ، الفقيه : 4 / 145 برقم 502 ، التهذيب : 9 / 181 برقم 729 .